74 باب شراء أرض أهل الذمة

[ 388]

1 الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن شراء الارضين من أهل الذمة؟ فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.

[ 389]

2 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن شراء أرضهم؟ فقال: لا بأس بها أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.

[ 390]

3 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال: ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس وقد اشتريت منها شيئا، وإنما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم.

[ 391]

4 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال: لا بأس بها فتكون

___________________________________

388 - 389 التهذيب ج 2 ص 158 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 411 بزيادة فيه.

390 التهذيب ج 2 ص 158 الفقيه ص 285.

391 التهذيب ج 2 ص 158 الكافي ج 1 ص 411 بزيادة فيه.

[ 111]

إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار أن أهل الذمة لا يخلوا ما في أيديهم من الارضين من أن يكون فتحت عنوة أو صولحوا عليه، فإن كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة ولهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحق التصرف دون أصل الملك ويكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود وإن كانت أرضا صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزية رؤوسهم أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح وتكون الارض ملكا يصلح التصرف فيه على كل حال.