73 باب حكم أرض الخراج

[ 384]

1 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل أبوعبدالله(ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا الشراء من الدهاقين؟ فقال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلنا فإن أخذها منه قال: يرد إليه ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.

[ 385]

2 عنه عن الحسن بن محبوب بن خالد عن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين.

[ 386]

3 الحسن بن محمد بن سماعة بن عبدالله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار ابن أبي بكر عن محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن شراء الارض من أرض الخراج فكرهه، وقال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له: فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك.

[ 387]

4 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني أبوبردة بن رجا قال قلت لابي عبدالله (ع) كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك؟ وهي أرض المسلمين قال قلت: يبيعها الذي هي في يديه قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.

___________________________________

384 - 385 التهذيب ج 2 ص 158 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 285.

386 التهذيب ج 2 ص 158.

387 التهذيب ج 2 ص 160.

[ 110]

فالوجه في قوله: اشتر حقه منها أي ماله من التصرف دون رقبة الارض فإن رقبة الارض لا يصلح ملكها على حسب ما تضمنه الاخبار الاولة، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية.