70 باب بيع
العصير
[
369]
1 الحسين
بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي
عبدالله (ع) قال: سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي
لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال: إذا بعت قبل
أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
[
370]
2 عنه عن
فضالة عن رفاعة قال: سئل أبو عبدالله (ع) وأنا حاضر
عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع
تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.
[
371]
3 عنه عن
صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال:
لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله
واسحقه.
[
372]
4 فأما
ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن
خليفة عن أبي عبدالله (ع) قال: كره أبوعبدالله (ع) بيع
العصير بتأخير.
فالوجه في
هذا الخبر أنه إنما كره بيعه بتأخير لانه لا يؤمن أن
يكون في حال ما يقبض
___________________________________
367 التهذيب
ج 2 ص 154.
368 التهذيب
ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 393.
369 - 370
التهذيب ج 2 ص 155 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص
394.
371 - 372
التهذيب ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 394.
[
106]
الثمن قد
صار خمرا وإن كان ذلك ليس بمحظور، والذي يدل على
ذلك:
[
373]
5 ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن
خليفة الحارثي عن أبي عبدالله(ع) قال: سأله رجل وأنا
حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا، قال: فانه
يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا، قال انه
يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته
حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيئة، ثم
قال: لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن
الخمر.
والذي يدل
على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر:
[
374]
6 ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن بيع العصير فيصير
خمرا قبل أن يقبض الثمن قال: فقال لو باع ثمرته ممن
يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا
كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
[
375]
7
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير
ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا
أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.