69 باب ثمن
المملوك الذي يولد من الزنا
[
365]
1 الحسين
بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبدالله
(ع) قال: سألته عن ولد الزنا اشتريه أو ابيعه أو
استخدمه؟ فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما
اللقيط فلا تشتره.
[
366 ]
2 عنه
عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن
ولد الزنا أيشترى ويستخدم؟ فقال: نعم.
___________________________________
(1) السكرجة:
بضم السين والكاف والراء والتشديد الصحفة التي
يوضع فيها الاكل وهي من الادم وهي فارسية معربة.
364 التهذيب
ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ص 281.
365 التهذيب
ج 2 ص 154 الكافي ج 1 ص 393.
366 التهذيب
ج 2 ص 154 الفقيه ص 282 بزيادة في آخره.
[
105]
[
367]
3 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي
الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول:
لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا.
[
368]
4 وما
رواه أحمد بن أبي عبدالله عن ابن فضال عن مثنى
الحناط عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له
يكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها وأتزوج؟
فقال: لا تحج ولا تتزوج منه.
فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون
الحظر.