68 باب إعطاء الغنم بالضريبة

[ 359]

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة في كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.

[ 360]

2 الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.

[ 361]

3 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها.

[ 362]

4 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم، فاما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس.

فالوجه في الاخبار الاولة أن تحمل على هذا الخبر الذي هو مفصل، وهو انه إنما كره ضريبتها بالسمن إذا لم تكن حوالب، فاما إذا كانت كذلك فلا بأس.

[ 363]

5 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان

___________________________________

359 التهذيب ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 392.

360 التهذيب ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 393 بتفاوت يسير.

361 التهذيب ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 384.

362 التهذيب ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 393.

363 التهذيب ج 2 ص 151 وهو جزء من حديث.

[ 104]

عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال: ذلك مكروه.

فالوجه في كراهية ذلك هو انه عين له على أن يعطيه من ألبانها وأولادها ولو لم يعين ذلك لكان جائزا، وجرى ذلك مجرى من استأجر أرضا بشئ من الطعام الذي يكون فيها فإن ذلك لا يجوز وإن جاز أن يستأجرها بطعام لا يعينه.

[ 364]

6 فأما مارواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ قال: لا إلا أن يحلب إلى سكرجه (1) فيقول اشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة.

فلا ينافي الاخبار الاولة لانه إنما باع من اللبن مقدار مافي الضرع فلم يجز ذلك لانه مجهول وإنما جاز في الاخبار الاولة بيعها مدة معلومة وزمانا معينا فكان ذلك جاريا مجرى الاجارة فساغ ولم يكن ذلك حراما.