66 باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد

[ 346]

1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال: لا بأس به ثم قال خط على النسيئة.

[ 347]

2 عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

[ 348]

3 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال: لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد ونسية.

[ 349]

4 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله

___________________________________

345 - 346 التهذيب ج 2 ص 150 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 401.

347 التهذيب ج 2 ص 150 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ص 292.

348 - 349 التهذيب ج 2 ص 150 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ص 292 بسند آخر فيهما في الاخير.

[ 101]

(ع) قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.

[ 350]

5 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال ويوزن.

[ 351]

6 عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به، والثوب الثوبين قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد.

[ 352]

7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: كره ذلك علي (ع) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال وسألته عن الابل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه.

[ 353]

8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.

[ 354]

9 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبدالله (ع) انه سئل عن الرجل يقول عارضني بفرسي فرسك وأزيدك قال: لا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على الاستظهار لان الافضل والاحوط أن يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا

___________________________________

350 التهذيب ج 2 ص 150 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ص 291.

351 التهذيب ج 2 ص 150.

352 التهذيب ج 2 ص 151.

353 التهذيب ج 2 ص 151 الفقيه ص 292.

354 التهذيب ج 2 ص 151 الفقيه ص 294 مرسلا مقطوعا.

[ 102]

حسب ما قدمناه في الاخبار الاولة.