65 باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ...

ويتعامل الناس بدراهم غيرها ما الذي يجب له عليه

[ 343]

1 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا(ع) إنه كان لي على رجل دراهم وإن السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء‌ت دراهم أغلى من تلك الدراهم الاولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: الدراهم الاولى.

[ 344]

2 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل فسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ لصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال:

___________________________________

341 التهذيب ج 2 ص 149 الكافي ج 1 ص 401.

342 التهذيب ج 2 ص 149.

343 - 344 التهذيب ج 2 ص 150 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 274.

[ 100]

لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.

[ 345]

3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال قال لي يونس كتبت إلى الرضا (ع) إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليس تنفق اليوم، ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما يتفق بين الناس؟ قال: فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.

فلا ينافي الخبرين الاولين لانه إنما قال لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الاولى ما ينفق بين الناس لانه يجوز أن تسقط الدراهم الاولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها، وإنما له قيمة دراهمه الاولة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.