64 باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة

[ 335]

1 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال: لا بأس، قال وسألته عن بيع النسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام.

[ 336]

2 عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.

___________________________________

(1) ستوق كتنور وقدوس وتستوق درهم زيف بهرج ملبس بالفضة أو ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب والاكثر فيه.

333 - 334 التهذيب ج 2 ص 148 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 401.

335 - 336 التهذيب ج 2 ص 149 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 400.

[ 98]

[ 337]

3 عنه عن سعدان بن مسلم عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ إنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له نبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.

[ 338]

4 الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ 339]

5 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم، قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ 340]

6 فأما ما رواه الحسن بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد وجميل عن منصور الصيقل عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال: لا بأس به.

فالوجه في هذه الرواية أن يكون وهما من الراوي لان منصور الصيقل قد روى عن أبي عبدالله (ع) أنه إذا كان الفضة أقل مما ينقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصلح وتلك الرواية مطابقة للاحاديث الباقية فينبغي أن يكون العمل عليها ويؤكد ذلك أيضا:

___________________________________

337 - 338 التهذيب ج 2 ص 149 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 401.

339 - 340 التهذيب ج 2 ص 149.

[ 99]

[ 341]

7 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن فضالة عن أبان عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم فقال: بع بالذهب وقال: إنه يكره أن تبيعه نسيئة وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.

[ 342]

8 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار أظنه قال عن عبدالله بن جذاعة، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة قال: ليس به بأس لان فيه الحديد والسير.

فالوجه في هذا الخبر وإن كان مطلقا ان نحمله على الاحاديث المتقدمة وهو انه إذا نقد مثل ما فيه جاز أن يكون ما بقي نسيئة فأما أن يكون الكل نسيئة فلا يجوز على حال.