63 باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

[ 329]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها (1) قال: لا بأس بإنفاقها.

[ 330]

2 ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.

[ 331]

3 عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.

[ 332]

4 ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:

___________________________________

(1) المحمول عليها: اي المغشوشة.

327 - 328 التهذيب ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 399.

329 - 330 التهذيب ج 2 ص 147.

331 التهذيب ج 2 ص 148 الكافي ج 1 ص 401.

332 التهذيب ج 2 ص 148 الفقيه ص 294.

[ 97]

جاء‌ه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم اثنين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز.

[ 333]

5 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال ايش هذا؟ فقلت ستوق (1) قال وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.

فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها على ما جرت به عادة البلد فإذا كانت دراهم محمولة فلا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يتبين عيارها حتى يعلم الآخذ لها قيمتها، والذي يكشف عما ذكرناه:

[ 334]

6 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال: لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس.