62 باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة

[ 317]

1 الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال: لا بأس به يدا بيد.

[ 318]

2 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قال: أمير المؤمنين (ع) لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

[ 319]

3 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانز معه.

___________________________________

314 التهذيب ج 2 ص 143 الكافي ج 1 ص 382 بزيادة فيه.

315 - 316 التهذيب ج 2 ص 142.

317 - 318 التهذيب ج 2 ص 145 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 401.

319 التهذيب ج 2 ص 145.

[ 94]

[ 320]

4 عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هي دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبيعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

[ 321]

5 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسين الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة.

[ 322]

6 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.

[ 323]

7 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسين عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال: لا بأس.

[ 324]

8 عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر.

[ 325]

9 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن

___________________________________

320 - 321 - 322 323 - 324 - 325 التهذيب ج 2 ص 145 اخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 401.

[ 95]

عمار عن أبي عبدالله (ع) عن الرجل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل؟ قال: نعم لا بأس، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنما الذهب وغيره في البيع والشراء سواء.

فهذه الاخبار لا تعارض ما قدمناه لان المتقدمة منها أكثر لانا أوردنا طرفا منها ههنا وأوردنا كثيرا من ذلك في كتابنا الكبير، ولان هذه الاخبار أربعة منها الاصل فيها عمار الساباطي وهو واحد وقد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما يتفرد بنقله لا يعمل عليه لانه كان فطحيا فاسد المذهب غير أنا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة، لانه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه، وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله، وتحتمل هذه الاخبار بعد تسليمها وجها من التأويل وهو أن يكون قوله نسيئة صفة للدنانير ولا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام إن كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا وقد ذكرنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.

[ 326]

10 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الفضيل بن كثير عن محمد بن عمرو قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) إن امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت اسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما، وقد بعثت بها إليك فكتب: إلي وصلت الدنانير.

فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا (ع) لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه وليس فيه

___________________________________

326 التهذيب ج 2 ص 145.

[ 96]

أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه والذي يدل على ما قلناه:

[ 327]

11 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون عليه دنانير فقال: لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.

[ 328]

12 عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال: له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به.

وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.