60 باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة

[ 308]

1 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبان عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع)، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.

[ 309]

2 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبدالرحمن البصري عن أبي عبدالله (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة (1) والمزابنة (2)، فقال والمحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة.

[ 310]

3 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبوعبدالله (ع) في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال: لا بأس به فإن التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس، فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله ونخصه بجواز بيع العرايا وهو جمع عرية يكون لرجل نخلة في دار قوم وملكهم ويثقل عليهم دخوله عليهم في كل وقت فرخص له أن يبيع ثمرة تلك النخلة بالتمر منها.

[ 311]

4 يدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني

___________________________________

(1) المحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه او بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو اكثر أو اكتراء الارض بالحنطة.

(2) المزابنة: بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر كذا في كتب اللغة كالنهاية والقاموس والمجمع تفسير المحاقلة والمزابنة وهو عكس ما في الحديث.

308 - 309 التهذيب ج 2 ص 157 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 408.

310 التهذيب ج 2 ص 142 الكافي ج 1 ص 378.

311 التهذيب ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 408.

[ 92]

عن أبي جعفر (ع) قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخصرها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.

[ 312]

5 فأما ما رواه الحسن بن محمد عن سماعة عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال: يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكان له خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا اعلمه إلا أني سمعته منه أن أبا عبدالله (ع) قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي (ص) قال هذا ربا قلت أشهد بالله انه من الكاذبين قال: صدقت.

فالوجه في هذا الخبر أن يكون النبي صلى الله عليه وآله إنما أشار عليه أن يأخذ ما في النخل بماله عليه على وجه الصلح والوساطة لا على أنه يبتاع بذلك فلما رآه انه لا يجب إلى ذلك أعطاه من عنده تبرعا، وليس في الخبر أنه أخذ تمر النخل بما أعطاه.