5 باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين

[ 17]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحسين ابن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه يلزم في حصته بمقدار ما يصيبه من الميراث لا أنه يلزمه جميع الدين في حصته، يدل على هذا التفصيل:

[ 18]

2 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله عن السندي بن محمد عن أبي

___________________________________

15 التهذيب ج 2 ص 61 الكافي ج 1 ص 356.

16 التهذيب ج 2 ص 62.

17 التهذيب ج 2 ص 60.

18 التهذيب ج 2 ص 63.

[ 8]

البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما من حصتهما بمقدار ما ورثا.