59 باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا

[ 305]

1 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبدالله (ع) أمر بالثمرة فأكل منها؟ قال: كل منها ولا تحمل، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم.

[ 306]

2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخيل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس.

[ 307]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم أوليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ شيئا.

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الكراهية لان الاولى والافضل تجنب ذلك وإن لم يكن ذلك محظورا، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على ما يحمله معه فإن ذلك لا يجوز على حال وإنما أبيح له ما يأكل منه في الحال.

___________________________________

305 - 306 - 307 التهذيب ج 2 ص 143.

[ 91]