58 باب متى يجوز بيع الثمار

[ 290]

1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبوعبدالله (ع) لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.

___________________________________

288 التهذيب ج 2 ص 138 الكافي ج 1 ص 389.

289 التهذيب ج 2 ص 141.

290 التهذيب ج 2 ص 142.

[ 86]

[ 291]

2 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.

[ 292]

3 عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن شراء النخل فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يجوزه ويقول ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى، قال: يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ فقال: لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.

[ 293]

4 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبوعبدالله (ع) كان أبوجعفر (ع) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته فإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.

[ 294]

5 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم، قال: وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر؟ فقال: لا حتى يزهو قلت: وما الزهو قال حتى يتلون.

[ 295]

6 أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة وهل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال: لا إلا أن يشتري معها غيرها

___________________________________

291 - 292 التهذيب ج 2 ص 142.

293 التهذيب ج 2 ص 142 الفقيه ص 187.

294 - 295 التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ص 279.

[ 87]

رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

[ 296]

7 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير احد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال: إذا كان في تلك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

[ 297]

8 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال قال أبوعبدالله (ع): إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.

[ 298]

9 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا عبدالحسن الرضا (ع) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك.

[ 299]

10 عنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال: لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الارض كلها؟ قال: اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

[ 300]

11 عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن

___________________________________

296 - 297 التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387.

298 - 299 التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ص 279 بتفاوت يسير في الاخير 300 التهذيب ج 2 ص 141 الكافي ج 1 ص 387.

[ 88]

ربعي قال قلت لابي عبدالله (ع) إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمرة واستثني الكر من التمر وأكثر قال: لا بأس، قلت جعلت فداك بيع السنتين قال: لا بأس، قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال: أما إنك إن قلت ذلك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظلموا فقال (ع): لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

[ 301]

12 أحمد بن محمد الحجال عن ثعلبة بن زيد قال أمرت محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر (ع) عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال: أبوجعفر (ع) خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل ابتاع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.

قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن نقول أن الاحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فإن اشتريت فلا تشترى إلا بعد أن يكون معها شئ آخر فإن خاصت(1) الثمرة كان رأس المال في الآخر، ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاعله ترك الافضل وفعل مكروها وقد صرح (ع) بذلك في الاخبار التي قدمناها، منها حديث الحلبي وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه وكذلك ثعلبة بن زيد وزاد فيه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار.

[ 302]

13 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علي

___________________________________

(1) خاصت: أي قلت وفي بعض النسخ (خاست) أي تغيرت وفسدت.

301 التهذيب ج 2 ص 641 الكافي ج 1 ص 387.

302 التهذيب ج 2 ص 143.

[ 89]

ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال: لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.

فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاحتياط لانا قد قدمنا الاخبار ما يدل على أنه إذا باع سنتين أو ثلاثة فيجوز بيعها وإن لم يبدو صلاحها وهذا الخبر محمول على ما قلناه.

[ 203]

14 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى ثمرة نخل سنة أو سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل؟ قال: لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يتبين صلاحه، قال وبلغني انه قال في ثمرة الشجرة: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته، فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.

[ 304]

15 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبدالله (ع) سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن تكون الانواع المختلفة في أماكن متفرقة فانه لا يجوز بيعها إلا بعد أن يطعم كل نوع منها، ألا ترى أنه قال في أول

___________________________________

303 - 304 التهذيب ج 2 ص 143.

[ 90]

الخبر إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فعلم أنه أراد بالثاني ما قلناه، والوجه الثاني: أن نحمله على ضرب من الاستحباب والاحتياط دون الوجوب.