57 باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة

[ 285]

1 محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق للجارية فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه.

[ 286]

2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

[ 287]

3 أحمد بن محمد عن أبي عبدالله الفراء عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع) الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم يبع ولم يهب قال: فقال أن يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال كان معناه قيمة الولد.

___________________________________

284 التهذيب ج 2 ص 183.

285 التهذيب ج 2 ص 140.

286 التهذيب ج 2 ص 136 الكافي ج 1 ص 390.

287 التهذيب ج 2 ص 135 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ص 281.

[ 85]

[ 288]

4 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الاول فخاصمه سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها.

فالوجه في هذا الخبر إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر، ويمكن أن يكون المراد بهذا الخبر ما تضمنه الخبر الاول وهو أن يكون قال الحكم أن يأخذ وليدته وقيمة ابنها وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وذلك كثير في الاستعمال.

[ 289]

5 فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.

فالوجه في قوله يقبض ولده يعني بالقيمة حسب ما بيناه في رواية زرارة المطابقة لرواية غيره المتضمنة لما ذكرناه.