56 باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ
[ 283]
___________________________________
280 - 281 التهذيب ج 2 ص 139.
282 التهذيب ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 388.
283 التهذيب ج 2 ص 183.
[ 84]
السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل.
[ 284]
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.