56 باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ

[ 283]

1 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبدالله عليه

___________________________________

280 - 281 التهذيب ج 2 ص 139.

282 التهذيب ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 388.

283 التهذيب ج 2 ص 183.

[ 84]

السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل.

[ 284]

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.