55 باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو بعض ولده

[ 280]

1 الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال: لا بأس.

[ 281]

2 عنه عن علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال: لا بأس.

[ 282]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال: سألت الرضا (ع) عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل منهم بولد له فقال هذا لك اطعمه وهو لك عبد قال: لا يباع حر فانه لا يصلح ذلك ولا من أهل الذمة.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان هذا الخبر مخصوص بأهل الذمة لانهم لا يستحقون السبي لدخولهم تحت الجزية، والخبران الاولان تناولا من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.