54 باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه

[ 279]

1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبدالله (ع) في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما تشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كان سواء فهو رد على مواليهما جاء‌ا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضر به، وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع

___________________________________

277 - 278 التهذيب ج 2 ص 136 الكافي ج 1 ص 390.

279 التهذيب ج 2 ص 138 الكافي ج 1 ص 391.

[ 83]

بينهما فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر.

وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي من أن كل مشكل يرد إلى القرعة فما أخرجته القرعة حكم له به وهذا من المشكلات.