53 باب من اشترى جاريه على أنها بكر فوجدها ثيب
[ 277]
[ 278]
فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل قوله في الخبر الاول ولا يجب عليه شئ أي شئ بعينه لان المرجع في ذلك إلى اعتبار العادة وذلك يختلف باختلاف الاحوال وليس ذلك مثل الحبلى التي ترد ويرد معها نصف عشر ثمنها على ما قدمناه في الباب الاول لانه معين والمرجع في هذا إلى اعتبار العادة على ما تضمنه الخبر.