53 باب من اشترى جاريه على أنها بكر فوجدها ثيب

[ 277]

1 أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك قال: لا يرد عليه ولا يجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.

[ 278]

2 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليها فضل القيمة إذا علم أنه صادق.

فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل قوله في الخبر الاول ولا يجب عليه شئ أي شئ بعينه لان المرجع في ذلك إلى اعتبار العادة وذلك يختلف باختلاف الاحوال وليس ذلك مثل الحبلى التي ترد ويرد معها نصف عشر ثمنها على ما قدمناه في الباب الاول لانه معين والمرجع في هذا إلى اعتبار العادة على ما تضمنه الخبر.