52 باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى

[ 270]

1 الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى جارية ولم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها.

[ 271]

2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله (ع) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.

[ 272]

3 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبدالله (ع) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم

___________________________________

268 التهذيب ج 2 ص 131 الفقيه ص 294.

269 التهذيب ج 2 ص 132.

270 - 271 التهذيب ج 2 ص 135 الكافي ج 1 ص 389.

272 التهذيب ج 2 ص 135.

[ 81]

فنكحها الذي اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

[ 273]

4 أبوالمعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

[ 274]

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال: يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر يحتمل أن يكون غلطا من الراوي أو الناسخ بأن يكون أسقط النصف لانا قد روينا عن عبدالملك بن عمرو هذا الراوي بعينه في رواية علي بن إبراهيم أن عليه نصف عشر ثمنها فينبغي أن تحمل هذه الرواية أيضا على ذلك لمطابقتها للاخبار التي قدمناها.

[ 275]

6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا.

فالوجه في قوله ويرد معها شيئا أن يحمل على نصف عشر ثمنها لان الشئ منكر وهو مجمل يحتاج إلى بيان والاخبار الاولة مفصلة فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليها.

[ 276]

7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال: يردها ويكسوها.

فالوجه في قوله ويكسوها أن نحمله على أنه ينبغي أن يكسوها كسوة تساوي نصف عشر ثمنها إذا رضي مولاها.

___________________________________

273 - 274 - 275 التهذيب ج 2 ص 135 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 281.

276 التهذيب ج 2 ص 135 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ص 281.

[ 82]