50 باب اسلاف السمن بالزيت
[ 263]
[ 264]
[ 265]
فلا ينافي الخبرين الاولين لانهما يحتملان شيئين، أحدهما: انه إنما يمنع من أسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل لان التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز إذا كان نقدا فإذا كان نسيئة فلا يجوز.
والثاني أن يكون ذلك مكروها ولاجل ذلك قال لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل انه لا يجوز أو أن ذلك حرام.
(ع) في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه واقضي الدين الذي لك علي قال: لا بأس.
[ 269]
فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ووجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحتسب له من العينة الاولة بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه وليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الاخبار واستوفيناه في كتابنا الكبير.