50 باب اسلاف السمن بالزيت

[ 263]

1 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

[ 264]

2 الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح.

[ 265]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي(ع) قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.

فلا ينافي الخبرين الاولين لانهما يحتملان شيئين، أحدهما: انه إنما يمنع من أسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل لان التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز إذا كان نقدا فإذا كان نسيئة فلا يجوز.

والثاني أن يكون ذلك مكروها ولاجل ذلك قال لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل انه لا يجوز أو أن ذلك حرام.

(ع) في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه واقضي الدين الذي لك علي قال: لا بأس.

[ 269]

4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه.

فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ووجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحتسب له من العينة الاولة بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه وليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الاخبار واستوفيناه في كتابنا الكبير.