49 باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى اجيئك بالثمن كم شرطه

[ 258]

1 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى أتيك بثمنه قال: إن جاء فيما بينه وبين

___________________________________

256 التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ص 289.

257 التهذيب ج 2 ص 128 الفقيه ص 278.

258 التهذيب ج 2 ص 124 الكافي ج 1 ص 376 بزيادة فيه الفقيه ص 277.

[ 78]

ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.

[ 259]

2 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن (ع) عن الرجل يبيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.

[ 260]

3 عنه عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح (ع) قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له.

[ 261]

4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اشترى جارية فقال اجيئك بالثمن فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من الاستحباب فنقول إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر وإن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام ثم بعد ذلك هو بالخيار، والوجه الآخر: أن يكون هذا الحكم يختص الجوار دون سائر الامتعة ويخص هذا من عموم الاخبار المتقدمة كما يخص ما يفسد من يومه كذلك لان الشرط فيه يوم واحد فإن جاء بالثمن وإلا فلا بيع له.

[ 262]

5 روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبدالله (ع) أو أبي الحسن (ع) في الرجل الذي يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن فقال: إن جاء فيما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له.

___________________________________

259 - 260 التهذيب ج 2 ص 124 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 277.

261 التهذيب ج 2 ص 140.

262 التهذيب ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 377.

[ 79 ]