كتاب الديون]

.. [4 باب أنه لا تباع الدار ولا الجارية في الدين

[ 12]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن أبي عبدالله(ع) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.

[ 13]

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد عن زرارة قال قلت لابي عبدالله (ع) ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيعطيني قال فقال: أبوعبدالله (ع) أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.

[ 14]

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ذريح المحاربي عن أبي عبدالله

___________________________________

11 التهذيب ج 2 ص 53.

12 التهذيب ج 2 ص 59 الكافي ج 1 ص 354.

13 التهذيب ج 2 ص 60 الكافي ج 1 ص 355.

14 التهذيب ج 2 ص 63 وهو جزء حديث.

[ 7]

(ع) أنه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين.

[ 15]

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله.

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون باع عليه ما زاد على مسكنه من الذي يملكه.

والثاني: انه إذا كان له دار باعها أمكنه أن يقضي ببعضها دينه ويبقي له ما يكفيه وعياله فانها تباع عليه يدل على ذلك:

[ 16]

5 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (ع) وسئل عن رجل كان عليه دين وله نصيب في دار وهي دار غلة تغل عليه، فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.