48 باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الاجل ...

لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه حنطة أم لا

[ 255]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال: سألت

___________________________________

254 التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ص 289.

255 التهذيب ج 2 ص 127.

[ 77]

أبا عبدالله (ع) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه.

[ 256]

2 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا: سألنا أبا عبدالله (ع) عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ طعاما قال: لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

فلا ينافي الخبر الاول لان ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة، والنهي الذي في الخبر الاول متوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما أعطاه فيؤدي ذلك إلى الربا وذلك لا يجوز على حال، والذي يزيد ذلك بيانا: [ 257]

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبدالصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال: افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: ارغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.