48 باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الاجل ...
لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه حنطة أم لا
[ 255]
___________________________________
254 التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ص 289.
255 التهذيب ج 2 ص 127.
[ 77]
أبا عبدالله (ع) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه.
[ 256]
فلا ينافي الخبر الاول لان ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة، والنهي الذي في الخبر الاول متوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما أعطاه فيؤدي ذلك إلى الربا وذلك لا يجوز على حال، والذي يزيد ذلك بيانا: [ 257]