47 باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ...

ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا

[ 246]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي عن جعفر قال: سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دارهم فسد، لان الاصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.

[ 247]

2 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبدالله بن بكير قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

[ 248]

3 عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثيها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما يبقى من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم، قال: والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

___________________________________

245 التهذيب ج 2 ص 181.

246 التهذيب ج 2 ص 126.

247 التهذيب ج 2 ص 127 الفقيه ص 289.

248 التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ص 289.

[ 75]

[ 249]

4 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

[ 250]

5 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) من اشترى طعاما أو علفا فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

[ 251]

6 عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة والنصف ورقا فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.

[ 252]

7 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال: لا بأس بذلك.

[ 253]

8 سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت ليس

___________________________________

249 التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 391.

255 التهذيب ج 2 ص 127 بزيادة فيه.

251 التهذيب ج 2 ص 127 الفقيه ص 288.

252 - 253 التهذيب ج 2 ص 126 الكافي ج 1 ص 381.

[ 76]

عندي طعامه أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة لان الخبر الاول من هذين الخبرين مرسل والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة، وأيضا فإن الاخبار الاولة أكثر من هذه بأضعاف مضاعفة ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما بيناه في غير موضع، على أنه ليس في الخبرين ما ينافي ما تضمنته الاخبار الاولة، لان قوله (ع) انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد أنظر ما قيمته على السعر الذي اشتراه منه لا على سعر الوقت، لانا قد بينا في الاخبار الاولة أن ذلك جائز وإن ما لا يجوز الزيادة على رأس المال، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تضاد بينهما على حال، على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون إنما جاز ذلك إذا باعه عليه بسعر الوقت بغير النقد الذي اشتراه منه لانه إذا اختلف النقد أن جاز بيعه بسعر الوقت، لان ذلك لا يؤدي إلى التفاضل في الجنس الواحد، والذي يدل على ذلك:

[ 254]

9 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضره الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه ذلك بطعامه؟ قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.