46 باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة

[ 243]

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبدالله (ع) قال اشتريت لابي عبدالله (ع) جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت استحطهم؟ قال: لا إن رسول الله (ص) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

[ 244]

2 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى بن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبدالله (ع) قال سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال: لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.

___________________________________

242 التهذيب ج 2 ص 124.

243 التهذيب ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ص 283.

244 التهذيب ج 2 ص 181.

[ 74]

[ 245]

3 عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (ع) قال قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له؟ قال: نعم.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على رفع الحظر في ذلك لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية.