45 باب ان الافتراق بالابدان شرط في صحة العقد

[ 239]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.

[ 240]

2 الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبدالله (ع) قال قلت: له ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البائعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

[ 241]

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال: أبو عبدالله (ع) إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض (1) من رجل

___________________________________

(1) العريض: كزبير واد بالمدينة فيه أموال لاهلها.

238 التهذيب ج 2 ص 123 الفقيه ص 292.

239 التهذيب ج 2 ص 124 الكافي ج 1 ص 377 بادنى تفاوت الفقيه ص 277.

240 - 241 التهذيب ج 2 ص 124 الكافي ج 1 ص 376 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 277 متفرقا.

[ 73]

وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيتك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبه لم قمت سريعا؟ فقال: أردت أن يجب البيع.

[ 242]

4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: قال علي (ع) إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار المتضمنة، لان الافتراق بالابدان شرط في صحة العقد لان الذي يقتضيه هذا الخبر أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب البيع، ومعنى ذلك أنه سبب لاستباحة الملك إلا أن ذلك مشروط بأن يفترقا بالابدان ولا يفسخا العقد ما داما في المكان، والاخبار الاولة اقتضت أن لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع، على أن قوله في الخبر وإن لم يفترقا يحتمل أن يكون المراد به ان لم يفترقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شئ يسير ولو مقدار خطوة فانه يجزيه وينعقد وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.