45 باب ان الافتراق بالابدان شرط في صحة العقد
[ 239]
[ 240]
[ 241]
___________________________________
(1) العريض: كزبير واد بالمدينة فيه أموال لاهلها.
238 التهذيب ج 2 ص 123 الفقيه ص 292.
239 التهذيب ج 2 ص 124 الكافي ج 1 ص 377 بادنى تفاوت الفقيه ص 277.
240 - 241 التهذيب ج 2 ص 124 الكافي ج 1 ص 376 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 277 متفرقا.
[ 73]
وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيتك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبه لم قمت سريعا؟ فقال: أردت أن يجب البيع.
[ 242]
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار المتضمنة، لان الافتراق بالابدان شرط في صحة العقد لان الذي يقتضيه هذا الخبر أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب البيع، ومعنى ذلك أنه سبب لاستباحة الملك إلا أن ذلك مشروط بأن يفترقا بالابدان ولا يفسخا العقد ما داما في المكان، والاخبار الاولة اقتضت أن لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع، على أن قوله في الخبر وإن لم يفترقا يحتمل أن يكون المراد به ان لم يفترقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شئ يسير ولو مقدار خطوة فانه يجزيه وينعقد وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.