44 باب كراهية مبايعة المضطر

[ 237]

1 الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي تراب عن أبي عبدالله (ع) قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرء على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس.

___________________________________

336 التهذيب ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 270.

237 التهذيب ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 419.

[ 72]

[ 238]

2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال قلت لابي عبدالله (ع) جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا فقال: وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا بع واربح ولا ترب، قلت وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.

فلا ينافي الخبر الاول لان النهي إنما تناول في الخبر الاول المضطر الذي يضطره غيره إلى البيع بالجبر والاكراه فإن ذلك لا يجوز مبايعته، والخبر الثاني توجه إلى من اضطر لحاجته إليه لا بالجاء غيره وإكراه من سواه فلا تنافي بينهما على حال.