43 باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب
[ 235]
___________________________________
233 التهذيب ج 2 ص 166 الفقيه ص 299.
234 التهذيب ج 2 ص 120 الكافي ج 1 ص 372.
235 التهذيب ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ص 292.
[ 71]
ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.
[ 236]
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يختص بأهل الذمة من بين أهل الشرك لانهم مشركون ولدخولهم تحت الجزية ولزوم ذمة المسلمين لهم لا يجوز الربا بيننا وبينهم، ويثبت فيمن كان منهم من أهل الحرب لان ما في أيديهم حق المسلمين وإنما لا يتمكنون من أخذه لقوتهم وضعف هؤلاء، والوجه الآخر: أنه يثبت بيننا وبينهم على وجه وهو أن يأخذوا منا الفضل ويعطونا بالنقصان وذلك لا يجوز، وإنما وردت الرخصة فيما تضمنه الخبر الاول من أنا نأخذ منهم الاكثر ونعطيهم الاقل ولا نأخذ الاقل ونعطيهم الاكثر.