43 باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب

[ 235]

1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبدالله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فإنا نأخذ منهم

___________________________________

233 التهذيب ج 2 ص 166 الفقيه ص 299.

234 التهذيب ج 2 ص 120 الكافي ج 1 ص 372.

235 التهذيب ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ص 292.

[ 71]

ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.

[ 236]

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، فقلت والمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم قال قلت: فانهم مماليك فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبد غيرك.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يختص بأهل الذمة من بين أهل الشرك لانهم مشركون ولدخولهم تحت الجزية ولزوم ذمة المسلمين لهم لا يجوز الربا بيننا وبينهم، ويثبت فيمن كان منهم من أهل الحرب لان ما في أيديهم حق المسلمين وإنما لا يتمكنون من أخذه لقوتهم وضعف هؤلاء، والوجه الآخر: أنه يثبت بيننا وبينهم على وجه وهو أن يأخذوا منا الفضل ويعطونا بالنقصان وذلك لا يجوز، وإنما وردت الرخصة فيما تضمنه الخبر الاول من أنا نأخذ منهم الاكثر ونعطيهم الاقل ولا نأخذ الاقل ونعطيهم الاكثر.