كتاب البيوع]

.. [42 باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن]

(1)

[ 232]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح أبي شبل عن أبي عبدالله (ع) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

___________________________________

(1) في نسخة (د) (ربا).

230 التهذيب ج 2 ص 118 الفقيه ص 295 وهو صدر حديث.

231 التهذيب ج 2 ص 118 الكافي ج 1 ص 419 الفقيه ص 295.

232 التهذيب ج 2 ص 120 الكافي ج 1 ص 372.

[ 70]

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أحد وجهين، أحدهما: ما ذكره محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ره) قال: كان ذلك عند قيام القائم (ع) ورجوع الدولة إلى الائمة (عل) وتمكنهم من القيام بأمرهم فانه لا يحتاج أحد من المؤمنين في زمانهم إلى الربح على أخيه المؤمن فلاجل ذلك حرم عليه، واحتج في ذلك بخبر: [ 233]

2 رواه أبوالحسين محمد بن جعفر الاسدي عن موسى بن عمرو النخعي عن عمه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس أن يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه.

والوجه الآخر: أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك:

[ 234]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسر قال قلت لابي جعفر (ع) إن عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال: إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.