41 باب اللقطة

[ 225]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في اللقطة

___________________________________

223 التهذيب ج 2 ص 115.

224 التهذيب ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 363.

225 التهذيب ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 167.

[ 68]

يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.

[ 226]

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال: وما كان من دون الدرهم فلا يعرف.

[ 227]

3 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال: نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين (ع) يقول لاهله لا تمسوها.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والخبر الاول وإن وردا مطلقين في أن بعد تعريف السنة تكون اللقطة كسبيل ماله المعنى فيه أن له التصرف في ذلك كما يتصرف في مال نفسه ويكون ضامنا لصاحب المال إذا جاء وإن كان تصدق به بعد السنة لزمه غرامته والذي يدل على ذلك:

[ 228]

4 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال سأل رجل أمير المؤمنين (ع) عن اللقطة فقال: يعرفها فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء أغرمها الذي كانت عنده وكان الاجر له وإن كره ذلك احتبسها والاجر له.

[ 229]

5 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته

___________________________________

226 التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 367.

227 التهذيب ج 2 ص 116 الفقيه ص 295.

228 - 229 التهذيب ج 2 ص 116.

[ 69]

عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها من عرض مالك تجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب.

[ 230]

6 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن أبي القاسم عن حنان قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) عن اللقطة وأنا اسمع قال: تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها وقال: هي كسبيل مالك، وقال خيره إذا جاء‌ك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

[ 231]

7 عنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبدالله (ع) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: وما المملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن يرثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.