39 باب كراهية أخذ ما ينثر في الاملاكات والاعراس

[ 220]

1 أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن علي عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) الاملاك (1) يكون والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن كل ما أعطوك منه.

[ 221]

2 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال: يكره أكل ما أنتهب.

[ 222]

3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن

___________________________________

(1) الاملاك: النكاح والتزويج.

218 التهذيب ج 2 ص 110.

219 التهذيب ج 2 ص 110 الفقيه ص 272.

220 - 221 التهذيب ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 362 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 268.

222 التهذيب ج 2 ص 111.

[ 67]

جعفر عن أبيه (عل) قال قال علي (ع): لا بأس بنثر الجوز والسكر.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وانه ليس بمحظور وليس فيه أنه يجوز أخذ ما ينثر ونهبه، والخبران الاولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال.