3 باب أن المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا
ثم يظفر بهم المسلمون ويأخذون ما أخذوه من المسلم هل يرد عليه أم لا
[ 7]
[ 8]
___________________________________
5 6 التهذيب ج 2 ص 49 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 339.
87 التهذيب ج 2 ص 52 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 339.
[ 5]
عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبدالله (ع) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد أن قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم وإلى أخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
فلا ينافي الخبر الاول لان قوله في الخبر الاول: " المسلم أحق بماله أين ما وجد " يجوز أن نحمله على أنه أحق بثمنه إذا كان في هذا الموضع المخصوص، ويكون أحق بعين ماله في غير ذلك من المواضع مثل أن يسرق منه أو يغصب عليه وما أشبه ذلك، على أنه قد روي أنه أحق بماله قبل القسمة، وإذا قسمت الغنيمة وتحيزت كان أحق بذلك الثمن.
[ 9]
[ 10]
والذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل حال، وهذه الاخبار كلها على ضرب من التقية، يدل على ذلك:
___________________________________
9 10 التهذيب ج 2 ص 53 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 339.
[ 6]
[ 11]