38 باب الاجر على تعليم القرآن

[ 214]

1 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.

[ 215]

2 محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي (عل) أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمين والله إني لاحبك لله فقال له: ولكني أبغضك لله قال: ولم؟ قال: لانك تبغي على الاذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا.

[ 216]

3 فأما ما رواه أحمد بن أبي عبدالله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لابي عبدالله (ع) إن هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال: كذبوا أعداء الله إذا أرادوا ألا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان الحظر إنما توجه إلى من لا يعلم القرآن إلا بأجرة معلومة ويشارط عليها، والثاني: محمول على من يهدى له شئ من غير شرط فيكون ذلك مباحا له كائنا ما كان، والذي يدل على ذلك:

[ 217]

4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) قال قلت: إن لنا جارا

___________________________________

214 التهذيب ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 362.

215 التهذيب ج 2 ص 112 الفقيه ص 272.

216 التهذيب ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 362 الفقيه ص 269.

217 التهذيب ج 2 ص 109.

[ 66]

يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله فقال: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لاهله إني إنما أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه.

[ 218]

5 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبدالله (ع) قال: المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا أهدي إليه.

ولا ينافي هذا الخبر:

[ 219]

6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم ابن مسكين عن قتيبة الاعشى قال قلت لابي عبدالله (ع) إني أقرأ القرآن فيهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا، قلت: إن لم أشارطه قال: أرأيت لو لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال قلت لا قال: فلا تقبله.

لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية لان التنزه عمن هذه صفته أولى وأحرى وإن لم يكن ذلك محظورا.