36 باب أجر المغنية

[ 201]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن سعد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبدالله (ع) قال سأله رجل عن بيع جواري المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.

[ 202]

2 سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال: سئل أبوالحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية فقال: قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.

[ 203]

3 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول المغنية ملعونة ملعون من أكل من كسبها.

[ 204]

4 عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن(ع) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه وقلت له إن مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.

___________________________________

201 202 - 203 التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 361.

204 التهذيب ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 361.

[ 62]

[ 205]

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب ابن الحر عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله (ع) أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال.

[ 206]

6 عنه عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

[ 207]

7 عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن كسب المغنيات فقال التي تدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله).

فالوجه في هذه الاخبار الرخصة فيمن لا تتكلم بالاباطيل ولا تلعب بالملاهي من العيدان واشباهها ولا بالقصب وغيره بل يكون ممن تزف العروس وتتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد من الفحش والاباطيل، فأما من عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها.