35 باب أجر النائحة

[ 198]

1 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه.

[ 199]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله (ع): لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.

فلا ينافي الخبر الاول لان الكراهية إنما توجهت في الخبر الاول إلى من يشترط الاجر ويقول الاباطيل، يدل على ذلك:

[ 200]

3 ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاء‌ت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم معيشتي من الله ومن هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن تسأل أبا عبدالله (ع) عن ذلك فإن كان حلال وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتى الله عزوجل بالفرج فقال: لها

___________________________________

196 - 197 التهذيب ج 2 ص 107.

198 - 199 التهذيب ج 2 ص 108 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 268.

200 التهذيب ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 360.

[ 61]

أبي والله إني لاعظم أبا عبدالله (ع) أن أسأله عن هذه المسألة قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال: أبوعبدالله (ع) أتشارط؟ قلت والله ما أدري أتشارط أم لا قال لا تشارط وتقبل كلما أعطيت.