34 باب كسب الحجام

[ 190]

1 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: سالته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.

[ 191]

2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبدالله (ع) ومعنا فرقد الحجام فقال: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الاعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو؟ قال حجام قال: كل من كسبك يابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم وأعطى الاجر ولو كان حراما ما أعطاه قال: جعلني الله فداك إن لي تيسا (1) أكريه

___________________________________

(1) التيس: الذكر من المعز والظباء والوعول جمع تيوس واتياس وتيسه.

189 التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ص 271.

190 - 191 التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 360.

[ 59]

فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت: لاي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.

[ 192]

3 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضه وأعطاه، ولو كان حراما لما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أين الدم؟ قال شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله تعالى حجابا لك من النار فلا تعد.

[ 193]

4 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن أبي عمير (1) عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن كسب الحجام فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.

[ 194]

5 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به قلت: اجر التيوس؟ قال: إن كانت العرب لتتعاير به فلا بأس.

[ 195]

6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر.

فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها لكثرتها ولشذوذ هذا الخبر على إنا قد قدمنا أن هذا الكسب وإن لم يكن محظورا فهو مكروه والتنزه عنه أفضل، ويزيد ذلك بيانا:

___________________________________

(1) في التهذيب والوافي ابن بكير.

192 - 193 التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 360 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 268.

194 التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 360 الفقيه ص 271 بدون الذيل.

195 التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 363 بزيادة في آخره.

[ 60]

[ 196]

7 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام؟ فقال: ألك ناضح؟ فقال له: نعم فقال: اعلفه إياه ولا تأكله.

[ 197]

8 عنه عن القاسم عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام فقال: إن رجلا من الانصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: له هل لك ناضح؟ قال: نعم: فاعلفه ناضحك.

فالوجه في كراهية ذلك ما تضمنه الخبر الاول من تعيير الناس بعضهم بعضا بذلك وإن لم يكن محظورا.