33 باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي

[ 186]

1 أحمد بن محمد عن أبي عبدالله البرقي عن السراد عن رجل عن أبي عبدالله (ع) قال قلت: إني أبيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة.

[ 187]

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبدالله (ع) فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج واداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة، حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون مختصا بالسروج وما أشبهها مما لم يمكن استعماله في القتال حسب ما تضمنه السؤال، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:

[ 188]

3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس قال:

___________________________________

(1) الرمك: جمع الرمكة وهي الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل.

184 التهذيب ج 2 ص 113.

185 التهذيب ج 2 ص 115.

186 - 187 - 188 التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 359.

[ 58]

سألت أبا عبدالله (ع) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.

والوجه الآخر: انه يجوز بيع السلاح لهم إذا علم أنهم يستعملونه في قتال الكفار يدل على ذلك ما رواه:

[ 189]

4 الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج قال قلت لابي جعفر (ع) أصلحك الله ما تقول إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فابيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله؟ فقال: لي احمل إليهم إن الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم بعهم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.