31 باب النهي عن بيع العذرة

[ 181]

1 أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ببيع العذرة.

[ 182]

2 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبدالله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (ع) قال: ثمن العذرة من السحت.

فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على ما عدا عذرة الآدميين وهذا الخبر محمول على عذرة الناس، والذي يدل على ذلك:

[ 183]

3 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبدالله (ع) وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ فقال: حرام بيعها وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة.

فلولا أن المراد بقوله حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله (ع) بعد ذلك ولا بأس ببيع العذرة مناقضا له وذلك منتف عن أقوالهم.

___________________________________

181 182 - 183 التهذيب ج 2 ص 112 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 393.

[ 57]