30 باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر

[ 179]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبدالمؤمن عن جابر قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر فقال: حرام أجره.

[ 180]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن الرجل يواجر

___________________________________

(1) نصح: أي بذل جهده قدر وسعه.

177 - 178 التهذيب ج 2 ص 106 الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ص 271.

179 - 180 التهذيب ج 2 ص 111 الكافي ج 2 ص 393.

[ 56]

سفينته أو دابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير فقال: لا بأس.

فلا ينافي الخبر الاول من وجهين، أحدهما أنه يجوز أن يكون الخبر الاول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر ويؤجر على ذلك فإنه إذا كان كذلك كانت الاجرة حراما، والخبر الثاني يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها أو فيها فحمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ، والوجه الآخر: انه إنما حرم إجارته لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لان حملها ليس بحرام لانه يجوز أن يحمل ليجعلها خلا وعلى الوجهين جميعا لا تنافي بين الخبرين.