30 باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر
[ 179]
[ 180]
___________________________________
(1) نصح: أي بذل جهده قدر وسعه.
177 - 178 التهذيب ج 2 ص 106 الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ص 271.
179 - 180 التهذيب ج 2 ص 111 الكافي ج 2 ص 393.
[ 56]
سفينته أو دابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير فقال: لا بأس.
فلا ينافي الخبر الاول من وجهين، أحدهما أنه يجوز أن يكون الخبر الاول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر ويؤجر على ذلك فإنه إذا كان كذلك كانت الاجرة حراما، والخبر الثاني يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها أو فيها فحمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ، والوجه الآخر: انه إنما حرم إجارته لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لان حملها ليس بحرام لانه يجوز أن يحمل ليجعلها خلا وعلى الوجهين جميعا لا تنافي بين الخبرين.