2 باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة

[ 3]

1 الصفار عن علي بن محمد القاساني بن محمد عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (ع) عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف كان أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ قلت فهل يجوز للامام أن ينفل؟ فقال: له أن ينفل قبل القتال وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت.

[ 4]

2 فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب

___________________________________

3 التهذيب ج 2 ص 48 الكافي ج 1 ص 339 وهو جزء حديث بدون قوله (قلت فهل يجوز للامام..الخ.

4 التهذيب ج 2 ص 49.

[ 4]

عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما.

فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه في الجمع بين الخبرين أن الفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان سهم له وسهم لفرسه، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه سهمان، ولا يقسم لما زاد على الفرسين، والذي يدل على ذلك:

[ 5]

3 ما رواه أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسيه وسهما له، ويجعل للراجل سهما.

والذي يدل على أن ما زاد على الفرسين لا يقسم له:

[ 6]

4 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبدالله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (ع) قال: إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.