28 باب الرجل يعطى شيئا ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج ...

هل يجوز له أن يأخذ منه شيئا أم لا

[ 176]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما أن يكون محمولا على الكراهية لان الافضل له أن لا يأخذ منه شيئا إلا بإذن صاحب المال، والثاني أنه لا يجوز له أن يأخذ منه أكثر مما يعطي غيره وإنما يسوغ له أن يأخذ مثله على ما أوردناه

___________________________________

176 التهذيب ج 2 ص 106.

[ 55]

في كتابنا الكبير في كتاب الزكاة ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنه إذا عين له أقواما يفرق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال.