27 باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال ...

هل يجوز له أن يأخذ بدله

[ 167]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.

___________________________________

166 التهذيب ج 2 ص 104 الكافي ج 2 ص 49.

167 التهذيب ج 2 ص 105.

[ 52]

[ 168]

2 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال: قلت رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال: نعم ولهذا كلام قلت وما هو؟ قال تقول: " اللهم إني لن آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم ازدد شيئا عليه ".

[ 169]

3 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (ع) مثله.

[ 170]

4 محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبدالملك كتب إلى أبي جعفر (ع) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليفرقه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فقال هل يجوز لي أن اقبض مالي أو أرده عليه واقتضيه؟ فكتب اقبض مالك مما في يديك.

[ 171]

5 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف كما صنع؟ قال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

[ 172]

6 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) ودخلت عليه امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسئله فقلت عماذا؟ فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فاخبرته بذلك

___________________________________

168 - 169 التهذيب ج 2 ص 105 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 355 والصدوق في الفقيه ص 273.

170 - 171 التهذيب ج 2 ص 105 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ص 273.

172 التهذيب ج 2 ص 105.

[ 53]

فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك.

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لان من جحد مال غيره ثم أودعه بعد ذلك شيئا بقدر ذلك كره أن يأخذ مكان ماله وليس ذلك بمحظور، وإنما يكون مباحا له أخذه إذا ظفر بمال غيره له من غير أن يكون وديعة عنده، وإنما قلنا ليس بمحظور لما رواه:

[ 173]

7 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن يحيى (1) عن علي بن سليمان قال: كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.

[ 174]

8 وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق أن شهابا ماراه (2) في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الالف الذي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبدالله (ع) فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحب إلي أن تأخذ وتحلف.

[ 175]

9 فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبدالله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن

___________________________________

(1) في التهذيب والوافي محمد بن عيسى.

(2) ماراه: جادله ونازعه.

173 - 174 التهذيب ج 2 ص 105.

175 التهذيب ج 2 ص 87 الكافي ج 2 ص 365.

[ 54]

أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته إني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (ع).

فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه في هذا الخبر أنه إنما لم يجوز له ذلك لانه أحلفه فليس له أن يرجع بعد أن يرضى بيمينه فيأخذ من ماله لما تضمنه الخبر، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شئ، وما تضمنته الاخبار الاولة من انه حلف محمول على انه حلف ابتداء من غير أن استحلفه صاحب الحق فجاز له أن يأخذ ماله ولا يلتفت إلى يمينه لانه لم يرض بيمينه ولم يحلفه فيلزمه الوفاء به.