26 باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده

[ 157]

1 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال: في كتاب علي إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لابيك.

[ 158]

2 عنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لابيك، ثم قال أبوجعفر (ع) وقال: لا يجب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما أحتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد.

[ 159]

3 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح أن يأخذ

___________________________________

157 التهذيب ج 2 ص 204 الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ص 326 بتفاوت يسير.

158 - 159 التهذيب ج 2 ص 104 الكافي ج 1 ص 366.

[ 49]

الولد من مال والده شيئا إلا بإذن والده.

[ 160]

4 عنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال: يأكل منه فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها دالة على أنه إنما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له، ومتى كان محتاجا وقام الولد به وبما يحتاج إليه فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فإن ورد في الاخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا من غير تقييد ينبغي أن يحمل على هذا التقييد مثل:

[ 161]

5 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن على الكوفي عن عبيس بن هشام بن عبدالكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال: فليأخذ، وإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها، والذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقييد:

[ 162]

6 ما رواه محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لابي عبدالله (ع) ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لابيك فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لابيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الاب للابن.

___________________________________

160 التهذيب ج 2 ص 104 الكافي ج 1 ص 366.

161 - 162 التهذيب ج 2 ص 104 الكافي ج 1 ص 366 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 272.

[ 50]

[ 163]

7 الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألته يعني أبا عبدالله(ع) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا انفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه فقال: ويعلن ذلك قال وسألته عن الوالد أيرزء (1) من مال ولده شيئا قال: نعم، ولا يرزء الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولد صغار ولهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع.

[ 164]

8 عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم وإن كانت له جارية فأراد أن ينحكها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال: وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.

[ 165]

9 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (ع) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه.

فما يتضمن هذا الخبر من أن للوالد أن ينفق من مال ولده فمحمول على ما قلناه من الحاجة الداعية إليه وامتناع الولد من القيام به على ما دل عليه الاخبار المتقدمة، وما يتضمن من أن له أن يأخذ ما يحج به حجة الاسلام محمول على أن له أن يأخذ على وجه القرض على نفسه إذا كان وجبت عليه حجة الاسلام، فأما من لم يجب عليه فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحج به، وإنما الحج يجب عليه بشرط وجود المال على ما بيناه، وما تضمنته الاخبار الاولة من أن له أن يطأ جارية ابنه إذا قومها على نفسه

___________________________________

رزأ: أي أصاب من ماله شيئا.

163 - 164 - 165 التهذيب ج 2 ص 104.

[ 51]

ما لم يمسها الابن محمول على أنه إذا كان ولده صغارا ويكون هو القيم بأمرهم والناظر في أحوالهم فيجري مجرى الوكيل فيجوز له أن يقومها على نفسه على ما تضمنته رواية عبدالله بن سنان، وما تضمنته رواية إسحاق بن عمار من أنه أحق بالجارية ما لم يمسها الابن يحتمل شيئين، أحدهما: ما لم يمسها وإن كان صغيرا مولى عليه لانه إن مسها الابن وهو غير بالغ حرمت على الاب، والوجه الآخر: إذا حملناه على البالغ أن نحمله على أنه أملك بها إن الاولى في ذلك والافضل للولد أن يصير إلى ما يريد والده وإن لم يكن ذلك فرضا واجبا أو سببا لتملك الجارية.

[ 166]

10 فأما ما رواه الحسن بن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.

فالوجه في هذه الرواية أن يقومها برضا منها لان البنت ليس تجري مجرى الابن في أنه تحرم الجارية على الاب في بعض الاوقات إذا وطئها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكه النظر إليه لان ذلك مفقود في البنت بل متى ما رضيت كان ذلك جائزا.