25 باب من يجوز حبسه في السجن

[ 154]

1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن أبن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: كان علي (ع) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة، الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلما ومن أأتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.

[ 155]

2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فأجروه وإن شئتم فاستعملوه وذكر الحديث.

[ 156]

3 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

___________________________________

154 التهذيب ج 2 ص 90.

155 التهذيب ج 2 ص 91.

156 التهذيب ج 2 ص 90 الفقيه ص 244.

[ 48]

قال محمد بن الحسن الطوسي: لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الخبر الاول أحد شيئين، أحدهما: أنه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، والوجه الثاني: أنه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم لان الدين إنما يحبس فيه بمقدار ما تبين حاله فإن كان معدما وعلم ذلك من حاله خلى سبيله، وإن لم يكن معدما ألزم الخروج مما عليه أو يباع عليه ما يقضى به دينه على ما تقدم القول فيه.

[ كتاب المكاسب ]