24 باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

[ 149]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن

___________________________________

146 - 147 التهذيب ج 2 ص 89 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 165 148 التهذيب ج 2 ص 89 الفقيه ص 257.

149 التهذيب ج 2 ص 90.

[ 45]

أبي عبدالله (ع) قال: سألني كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قال: قلت له قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيختلف أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع يكون للرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل(1) والمرأة قسمه بينهما نصفين، ثم ترك هذا القول فقال المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل، فرجع إلى قول آخر فقال إن القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته، ثم ترك هذا القول فرجع إلى قول إبراهيم الاول فقال: أبوعبدالله (ع) القضاء الآخر وإن كان رجع عنه، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.

[ 150]

2 ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبدالحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله(ع) قال سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم؟ قال: قلت نعم: فقد قضى في واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا أنه قال إلا الميزان فانه من متاع الرجل.

[ 151]

3 عنه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) قال سألني هل يقضي

___________________________________

(1) زيادة من التهذيب وفي نسخة ب وج ذكر القسم الثالث وهو ما يكون للرجل و (المرأة) وفي نسخة د (ما كان من متاع لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل) ثم ذكر القسم الثالث).

150 - 151 التهذيب ج 2 ص 90 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت بينهما.

[ 46]

ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال: ما هن؟ قلت أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين، ثم قال للرجل (1) صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء الاولى لولا أني شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه قال هذا يكون للمرأة وللرجل فقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك، قال فقال لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت رجع إلى أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت له ما تقول فيه أنت قال: القول الذي اخبرتني أنك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاء‌ت به وهوالمدعى فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة.

[ 152]

4 عنه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.

[ 153]

5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي

___________________________________

(1) في بعض نسخ الاستبصار وفي التهذيب والكافي: الرجل.

152 التهذيب ج 2 ص 90.

153 التهذيب ج 2 ص 89 وهو صدر حديث الفقيه ص 258.

[ 47]

بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء.

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على التقية لان ما أفتى به عليه السلام في الاخبار الاولة لا يوافق عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه، والوجه الآخر: أن نحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما دون مر الحكم.