23 باب من يجبر الرجل على نفقته

[ 144]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبدالله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت من الذي أجبر على نفقته وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

[ 145]

2 جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) أنه قال:

___________________________________

143 التهذيب ج 742.

144 التهذيب ج 2 ص 89 الكافي ج 1 ص 165 وفيه أحتن على نفقته.

145 التهذيب ج 2 ص 89.

[ 44]

لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما (ع) أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال: لو أجبر على نفقة الاخت لكان ذلك خلاف الرواية.

[ 146]

3 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله، غير أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال: قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسودة بن كليب عن أحدهما.

[ 147]

4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عل) قال في صبي يتم أوتي به فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

[ 148]

5 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والروايات المتقدمة لشيئين، أحدهما: أن نحمل هذين الخبرين على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، والآخر: أن يكون إنما أجبر على نفقة من ليس له وارث غيره إن مات كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى منه، فلاجل ذلك أجبر على النفقة وليس كذلك حال الوالدين والولد والزوجة لانه يجبر على نفقتهم وإن كان هناك وارث آخر أولى منه أو شريك له في الميراث.