23 باب من يجبر الرجل على نفقته
[ 144]
[ 145]
___________________________________
143 التهذيب ج 742.
144 التهذيب ج 2 ص 89 الكافي ج 1 ص 165 وفيه أحتن على نفقته.
145 التهذيب ج 2 ص 89.
[ 44]
لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما (ع) أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال: لو أجبر على نفقة الاخت لكان ذلك خلاف الرواية.
[ 146]
[ 147]
[ 148]
فلا تنافي بين هذين الخبرين والروايات المتقدمة لشيئين، أحدهما: أن نحمل هذين الخبرين على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، والآخر: أن يكون إنما أجبر على نفقة من ليس له وارث غيره إن مات كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى منه، فلاجل ذلك أجبر على النفقة وليس كذلك حال الوالدين والولد والزوجة لانه يجبر على نفقتهم وإن كان هناك وارث آخر أولى منه أو شريك له في الميراث.