كتاب القضايا والاحكام]

.. [22 باب البينتين إذا تقابلتا

[ 130]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار

___________________________________

128 التهذيب ج 2 ص 79 الفقيه ص 249.

129 التهذيب ج 2 ص 87 الفقيه ص 249.

130 التهذيب ج 2 ص 72 الكافي ج 2 ص 361.

[ 39]

عن أبي عبدالله (ع) إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (ع) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له لو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة فقال: أفضي بها للحالف الذي في يده.

[ 131]

2 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: كان علي (ع) إذا أتاه رجلان ببينة شهود عددهم سواء وعدالتهم أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال: وكان يقول: (اللهم رب السموات أيهم كان الحق له فأده إليه) ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين عليه إذا حلف.

[ 132]

3 عنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (ع) في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا الاولان واختلفوا قال: يقرع بينهم فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

[ 133]

4 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام ان أمير المؤمنين (ع) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه انتجها فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

[ 134]

5 عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن

___________________________________

131 التهذيب ج 2 ص 72 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ص 255.

132 - 133 التهذيب ج 2 ص 72 الكافي ج 2 ص 361 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 254.

134 التهذيب ج 2 ص 72 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ص 245.

[ 40]

رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين (ع) بينهما.

[ 135]

6 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يديه الدار أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها؟ فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن عليا (ع) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودها (1) لم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لاكثرهم بينة واستحلفهم قال: فسألته حينئذ فقلت أرأيت إن كان الذي أدعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.

[ 136]

7 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إن رجلين اختصما إلى علي (ع) في دابة فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.

[ 137]

8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك

___________________________________

(1) المذود: بالكسر وهو معلف الدواب.

135 التهذيب ج 2 ص 72 الكافي ج 2 ص 360 الفقيه ص 250 بتقديم الذيل على الصدر.

136 التهذيب ج 2 ص 72 الفقيه ص 254.

137 التهذيب ج 2 ص 73 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ص 254 باختلاف يسير في المتن والسند.

[ 41]

واختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.

[ 138]

9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال: اقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق.

[ 139]

10 عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (ع) في رجل كانت له امرأة فجاء رجال شهود فشهدوا أن هذه المرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.

[ 140]

11 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبدالوهاب بن عبدالحميد الثقفي عن أبي عبدالله (ع) قال سمعته يقول: في رجل ادعى على امرأة أنه زوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الآخر البينة أنه زوجها بولي وشهود، ولم يوقتا وقتا ان البينة بينة الزوج ولم تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

[ 141]

12 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي (ع) فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: " اللهم رب السماوات السبع والارضين

___________________________________

138 - 139 التهذيب ج 2 ص 73 الكافي ج 2 ص 361.

140 - 141 التهذيب ج 2 ص 73 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 254 بدون الذيل.

[ 42]

السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع وتخرج اسمه " فخرج سهم أحدهما فقضى له بها وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه انتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده.

[ 142]

13 أحمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن أبيه عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عل) عن علي (ع) أنه قضى في رجلين أدعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.

قال محمد بن الحسن: الذي أعتمده في الجمع بين هذه الاخبار هو أن البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو أن يكون مع احديهما يد متصرفة أو لم يكن، فإن لم يكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي أن يحكم لاعدلهما شهودا ويبطل الآخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير المتقدم ذكره، وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين (ع) قسمه على عدد الشهود فإنما يكون ذلك على جهة الصلح والوساطة بينهما دون مر الحكم، وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج سهمه حلف بأن الحق حقه، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة فان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه أنتزع من يده وأعطي اليد الخارجة، وإن كانت بينته بسبب الملك، أما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الاخرى مثلها كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى، فأما خبر إسحاق ابن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما فمن حلف كان الحق له وإن حلفا جميعا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك

___________________________________

142 التهذيب ج 2 ص 73 الكافي ج 2 ص 366.

[ 43]

لانا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة وليس ههنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما، ويمكن أن يكون نائبا عن القرعة بأن لا يختار القرعة وأجاب كل واحد منهما إلى اليمين ورأى ذلك الامام صوابا كان مخيرا بين العمل على ذلك والعمل على القرعة، وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير إطراح شئ منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكرت فيها وجدتها على ما ذكرت لك إن شاء الله تعالى فالرواية التي قلنا أنها تشهد لليد الخارجة.

[ 143]

14 رواها محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت لابي عبدالله (ع) رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم تبع ولم تهب وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عددا وأنها ولدت عنده لم تبع ولم تهب قال: أبوعبدالله (ع) حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله تعالى إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يديه هكذا أمر الله تعالى.