219 باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان
[ 1342]
[ 1343]
فلا ينافي الخبر الاول لان معنى قوله (ع): فلا يرد عليه أي لا يلحق به لحوقا تاما يثبت بينهما الموارثة وإنما يلحق به على أن يرثه الابن ولا يرثه الاب، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه في الباب الاول في اللعان عن زرارة، ويزيد على ذلك بيانا:
[ 1344]
___________________________________
1341 التهذيب ج 2 ص 302.
1342 - 1343 التهذيب ج 2 ص 303.
1344 التهذيب ج 2 ص 303 بتفاوت في السند والمتن الكافي ج 2 ص 130 وهو ذيل حديث الفقيه ص 451.
[ 377]
من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فأنا أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.