219 باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان

[ 1342]

1 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ولده ولا ترجع عليه امرأته أبدا.

[ 1343]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.

فلا ينافي الخبر الاول لان معنى قوله (ع): فلا يرد عليه أي لا يلحق به لحوقا تاما يثبت بينهما الموارثة وإنما يلحق به على أن يرثه الابن ولا يرثه الاب، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه في الباب الاول في اللعان عن زرارة، ويزيد على ذلك بيانا:

[ 1344]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي

___________________________________

1341 التهذيب ج 2 ص 302.

1342 - 1343 التهذيب ج 2 ص 303.

1344 التهذيب ج 2 ص 303 بتفاوت في السند والمتن الكافي ج 2 ص 130 وهو ذيل حديث الفقيه ص 451.

[ 377]

من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فأنا أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.