218 باب أن اللعان يثبت مع الحبلى

[ 1339]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه قال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى.

[ 1340]

2 فأما ما رواه أبوبصير عن أبي عبدالله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا.

___________________________________

1338 التهذيب ج 2 ص 304.

1339 التهذيب ج 2 ص 302 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ص 451 بزيادة فيه.

1340 التهذيب ج 2 ص 302.

[ 376]

فالوجه في قوله: إلا أن تكون حاملا أن نحمله عليه أنه ما كان يقيم عليها الحد إن نكلت عن اللعان وليس المراد به أنه لم يكن يمضي اللعان بينهما بدلالة الخبر الاول ويدل على ما قلناه:

[ 1341]

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله(ع) قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.